ابن حبان
29
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = كيف تُعرَّف لقطة أهل مكة ، ومسلم 1355 في الحج : باب تحريم مكة وصيدها ، وأبو داود 2017 في الحج : باب تحريم مكة ، والترمذي 1405 في الديات : باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ، و 2667 في العلم : باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم ، والبيهقي 8 / 53 من طرق عن الوليد بن مسلم ، به . وقال الترمذي : حسن صحيح ، وعند أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود زيادة : قال الوليد : قلت للأوزاعي : ما قوله : " اكتبوا لأبي شاة " ؟ قال : هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأخرجه النسائي مختصراً في العلم من " الكبرى " كما في التحفة 11 / 71 ، وفي المجتبى 8 / 38 في القسامة : باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا وليّ المقتول عن القود ، والبيهقي 5 / 177 و 8 / 53 من طرق عن الأوزاعي ، به . وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد 2 / 238 ، والبخاري 112 في العلم : باب كتابة العلم ، و 6880 في الديات : باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، ومسلم 1355 448 ، وأبو داود 4505 في الديات : باب ولي العمد يرضى بالدية ، والبيهقي في السنن 8 / 52 ، وفي دلائل النبوة 5 / 84 من طريقين عن يحيى بن أبي كثير ، به . قوله : " قتلت هذيل رجلاً من بني ليث " ، كذا الأصل ، وفي البخاري ومسلم : " خزاعة " بدل " هذيل " ، وهذا أصح ، وانظر : فتح الباري 12 / 214 - 215 . وقوله : " إن الله جل وعلا حبس الفيل عن مكة . . . " حبس : منع ، قال الحافظ في الفتح 1 / 248 : والمراد بحبس الفيل : أهل الفيل ، فمنعها الله منهم ، وسلط عليه الطير الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفاراً ، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد ، لكن غزو النبي صلى الله عليه وسلم إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره . وقوله : " لا يعضد شجرها " أي : لا يقطع . وقوله : " لا يختلى شوكها " أي : لا يحصد ، يقال : اختليته ، إذا قطعته . وقوله : " لا يلتقط ساقطها إلا لمنشد " ، أي : معرِّف ، وأما الطالب فيقال له : الناشد تقول : نشدت الضالة : إذا طلبتها ، وأنشدتها : إذا عرّفتها ، وأصل الإنشاد والنشيد : رفع الصوت ، والمعنى : لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط ، وأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =