ابن حبان
95
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذكر وأنثى من المسلمين ( 1 ) . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ " مِنَ الْمُسْلِمِينَ " لَمْ يَكُنْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِالْمُنْفَرِدِ بِهَا دون غيره 3302 - أخبرنا محمد بن سلمان بْنِ فَارِسٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بن أَبِي فُدَيْكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعا من شعير ( 1 ) .
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . وهو في " الموطأ " 1 / 284 . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1 / 250 و 251 ، والدارمي 1 / 392 ، وأحمد 2 / 63 ، البخاري " 1504 " في الزكاة : باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ، ومسلم " 984 " في الزكاة : باب زكاة الفطر على المسلمين في التمر والشعير ، وأبو داود " 1611 " في الزكاة : باب كم يؤدى في صدقة الفطر ، والترمذي " 676 " في الزكاة : باب ما جاء في صدقة الفطر ، والنسائي 5 / 48 في الزكاة : باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين ، وفي " الكبرى " كما في " التحفة " 6 / 206 ، وابن ماجة " 1826 " في الزكاة : باب صدقة الفطر ، وابن خريمة " 2399 " و " 2400 " ، والطحاوي 2 " 44 ، واليهقي 4 / 161 و 161 - 162 و 163 ، والبغوي " 1593 " . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في " صحيحه " " 984 " " 16 " في الزكاة : باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ، عن محمد بن رافع ، بهذا الإسناد . أخرجه البيهقي 4 / 162 من طريق أحمد بن سلمة ، عن محمد بن رافع ، به . أخرجه ابن خزيمة " 2398 " ، والبيهقي 4 / 162 ، والدارقطني 2 / 139 و 152 من طرق عن ابن أبي فديك ، به . أخرجه الدارقطني 2 / 141 من طريقين عن الضحاك ، به .