ابن حبان

80

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

كَانَ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا ، إِذْ هُوَ أَصْغَرُ الصِّيعَانِ ، وَبَطَلَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ ثَبَتَ لَهُ على صحته . ذِكْرُ الْحُكْمِ لِلْمَرْءِ فِيمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ مِمَّا سَقَتْهَا السَّمَاءُ وَمَا يُشْبِهُهَا أَوْ سُقِيَ مِنْهَا بِالنَّضْحِ 3285 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ مَا كَانَ ( 1 ) عَثَرِيًّا الْعُشْرَ ، وَفِيمَا سُقِيَ بالنضح نصف العشر ( 2 ) .

--> ( 1 ) قوله " أو ما كان " سقط من الأصل ، وأثبت من موارد الحديث . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة ، فمن رجال مسلم . وأخرجه البخاري " 1483 " في الزكاة : باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ، وأبو داود " 1596 " في الزكاة : باب صدقة الزرع ، والترمذي " 640 " في الزكاة : باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره ، والنسائي 5 / 41 في الزكاة : باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر ، وابن ماجة " 1817 " في الزكاة : باب صدقة الزروع والثمار ، والطحاوي 2 / 36 ، والبيهقي 1 / 130 ، والبغوي " 1580 " من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطحاوي 2 / 36 ، والدارقطني 2 / 130 من طريق ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شهاب ، به . العثري ، قال الخطابي : هو الذي يشربُ بعروقه من غير سقي ، زاد ابن قدامة 2 / 698 عن القاضي أبي يعلى : وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواقٍ تُشق له ، فإذا اجتمع سقي منه ، واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء ، لأنها من يَمُرُّ بها . قال : ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة ، أو يشرب بعروقه ، وهو الذي يغرس في أرضٍ ماؤها قريبٌ من وجهها ، تَصِلُ إليه عروق الشجر ، فيستغني عن سقي .