ابن حبان
71
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
بَابُ الْعُشْرِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ الْعُشْرَ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ 3275 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَمَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ " ( 1 ) .
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . بندار : لقب محمد بن بشار . وأخرجه الترمذي " 627 " في الزكاة : باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب ، والنسائي 5 / 17 في الزكاة : باب زكاة الإبل ، عن بندار بهذا الإسناد . وهو في " الموطأ " لمالك 1 / 244 ، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1 / 231 و 233 ، والبخاري " 1447 " في الزكاة : باب الورق ، وأبو داود " 1558 " في الزكاة : باب ما تجب فيه الزكاة ، وابن خزيمة " 2263 " و " 2298 " " ، والطحاوي 2 / 35 ، والبغوي " 1569 " . وأخرجه أحمد 3 / 44 - 45 و 79 ، وابن خزيمة " 2263 " من طريق شعبة ، به . وأخرجه الشافعي 1 / 231 و 232 ، وعبد الرزاق " 7253 " ، وأحمد 3 / 6 ، والحميدي " 735 " ، ومسلم " 979 " في أول الزكاة والنسائي 5 / 17 في الزكاة : باب الإبل ، وأبو يعلى " 979 " ، وابن خزيمة " 2263 " و " 2298 " ، والطحاوي 2 / 34 و 35 ، والبيهقي 4 / 133 من طريق سفيان ، به . أواق : جمع أوقية : وفي أربعون درهماً باتفاق من الفضة الخالصة . وأوسق : حمع وسق ، هي ستون صاعاً باتفاق . والذود : ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل ولا واحد له من لفظه ، وإنما يقال للواحد : بعير ، كما يقال للواحدة من النساء : المرأة .