ابن حبان

55

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ ، فَقَالُوا : صَلِّ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا " ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : " فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ " ؟ قَالُوا : ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ ، قَالَ : " ثَلَاثُ كياتٍ " ، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّانِيَةِ ، فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ : " هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ " ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ " ؟ قَالُوا : لَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عليَّ دَيْنُهُ ، قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . " 1 " ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَيَّتَانِ " وَ " ثَلَاثُ كَيَّاتٍ " أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا وَتَكَثُّرًا 3265 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بكر المقدمي ، حدثناذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَيَّتَانِ " وَ " ثَلَاثُ كَيَّاتٍ " أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا وَتَكَثُّرًا [ 3265 ] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا

--> " 1 إسناده صحيح على شرط البخاري ، فإن مسدَّداً لم يُخرج له مسلم . وأخرجه الطبراني " 6291 " عن معاذ بن المثنى ، عن مسدد ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 4 / 50 ، والنسائي 4 / 65 في الجنائز : باب الصلاة على من غلّ ، من طريق يحيى بن سعيد ، به . وأخرجه أحمد 4 / 47 ، والبخاري " 2289 " في الحوالة : باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز ، و " 2295 " في الكفالة : باب من تكفَّل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع ، والطبراني " 6290 " ، والبيهقي 6 / 72 و 75 من طرق عن يزيد بن أبي عبيد ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 3 / 371 ، والطبراني " 6258 " من طريق إياس بن سلمة ، عن أبيه سلمة بن الأكوع .