ابن حبان

49

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غنمالم يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلَّا مُثِّلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، كُلَّمَا ذَهَبَ أُخراها رَجَعَ أُولَاهَا كَذَلِكَ حتى يقضي الله بين الناس " ( 1 ) . ذِكْرُ وَصَفِ عُقُوبَةِ مَنْ خَلَّفَ كَنْزًا فِي الْقِيَامَةِ 3257 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزًا مُثِّلَ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَتْبَعُهُ ، فَيَقُولُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَيَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي خَلَّفْتَ بَعْدَكَ ، فَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يده فيقضمها ( 1 ) ثم يتبعه سائر جسده " ( 2 ) .

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 5 / 157 - 158 ، ومسلم " 990 " في الزكاة : باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ، وابن ماجة " 1785 " في الزكاة : باب ما جاء في منع الزكاة ، والنسائي 5 / 29 في الزكاة : باب مانع زكاة الغنم ، وابن خزيمة " 2251 " ، والبيهقي 4 / 97 من طريق وكيع ، عن الأعمش ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري " 1460 " في الزكاة : باب زكاة البقر ، ومسلم " 990 " ، والترمذي " 617 " في الزكاة : باب ما جاء عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في منع الزكاة من التشديد ، والدارمي 1 / 381 ، من طرق عن الأعمش ، به . ( 1 ) في الأصل : فيقضهضها ، وهو تحريف ، والمثبت من " التقاسيم " 2 / 256 . وفي " فتح الباري " حديث " 1403 " " فيمضغها " ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير معدان بن أبي طلحة فمن رجال مسلم . وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 1 / 181 من طريق الحسن بن سفيان ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني " 1408 " ، والحاكم 1 / 388 - 389 ، والبزار " 882 " من طرق عن يزيد بن زريع . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : على شرطهما . وقال الهيثمي في " المجمع " 3 / 64 : رواه البزار ، وقال : إسناده حسن ، قلت : رجاله ثقات .