ابن حبان
191
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « إِنَّمَا الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا » ( 1 ) . [ 1 : 13 ] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَنْ خَلْقِهِ إِذْ فَاعِلُهُ يُغْنِيهِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِتَفَضُلِّهِ 3398 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ ، بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَسَمِعْتُهُ يَخْطُبُ ، وَهُوَ يَقُولُ : « مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ
--> = باب الصدقة لمن تحمل حمالة ، وابن خزيمة ( 2361 ) ، والطحاوي 2 / 18 ، والبيهقي 7 / 21 و 23 من طرق عن حماد بن زيد ، بهذا الإِسناد . وتقدم برقم ( 3291 ) من طريق آخر ، وسيرد برقم ( 4820 ) . ( 1 ) إسناده صحيح . وأخرجه الطيالسي ( 889 ) ، وأحمد 5 / 19 و 22 ، وأبو داود ( 1639 ) في الزكاة : باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة والترمذي ( 681 ) في الزكاة : باب ما جاء في النهي عن المسألة ، والنسائي 5 / 100 في الزكاة : باب مسألة الرجل ذا سلطان ، والطبراني ( 6767 ) ، والبيهقي 4 / 197 من طريق شعبة ، بهذا الإِسناد .