ابن حبان
181
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
بِاللَّهِ شَيْئًا » ، أَرَادَ بِهِ الْأَمْرَ بِتَرْكِ الشِّرْكِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا » ( 1 ) أَرَادَ بِهِ الْأَمْرَ بِتَرْكِ الْمَسْأَلَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِتَرْكِ الْمَسْأَلَةِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ 3386 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : قَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْأَلَنِي ؟ فَقَالَ : قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ يَنْزِلَ بِهِ أَمْرٌ لَا يَجِدُ مِنْهُ بَدًّا » ( 2 ) [ 1 : 13 ]
--> = والطبراني 18 / ( 67 ) من طرق عن سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مسلم الخولاني ، عن عوف بن مالك ( فأبو إدريس سمعه من عوف بن مالك مباشرة وبواسطة أبي مسلم الخولاني ) . وأخرجه بأخصر مما هنا أحمد 6 / 27 ، والطبراني 18 / ( 130 ) من طريق ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حيب ، عن ربيعة بن لقيط ، عن عوف بن مالك ( 1 ) من قوله " قال أبو حاتم " إلى هنا سقط من الأصل ، واستدرك من " التقاسيم " 1 / لوحة 347 . ( 2 ) إسناده صحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة 3 / 208 ، والترمذي ( 681 ) في الزكاة : باب ما جاء في النهي عن المسألة ، والنسائي 5 / 100 في الزكاة : باب مسألة =