ابن حبان
46
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ 2806 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ ، قال : حدثنا بن وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ [ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ ] 1 أَبِي رَافِعٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ 2 كَانَ بِالْعِرَاقِ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سورة الجمعة و { إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ } فقال أبو هريرة : كذلك كان
--> = أقيمت الصلاة فأخذ رجل . . . . " الحديث ، وليس فيه : " إذا نزل من المنبر " ، بل ظاهر الحديث أنه في صلاة العشاء ، لقوله : " حتى نعس بعض القوم " ، كما أن جريرا وهم في تحديثه عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا . . . . " الحديث ، لأن ثابتا لم يحدث عن أنس ، وإنما كان جالسا عند تحديث الحديث عن أبي قتادة . كذا في شرح الترمذي لأبي الطيب السندي . . . . وقال الدارقطني : تفرد جرير بن حازم عن ثابت ، انتهى . قال العراقي : فيما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة : لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم ، بل الجمع بينهما ممكن ، بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة وبعد نزوله من المنبر ، فليس الجمع بينهما متعذرا ، كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح ، فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر ، انتهى " . 1 ساقطة من الأصل ، واستدركت من كتب تخريج الحديث . 2 تحرفت في الأصل إلى : إذا .