ابن حبان
18
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ قَدْ يَكُونُ للمتوضىء إِذَا أَتَى الْجُمُعَةَ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ لَهَا . 2779 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَسَمِعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا " 1 . [ 2 : 1 ] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَمْ يَسْبُرْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ : غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَوَقْتُ الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ ، فَمِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، وَقَوْلُهُ : " زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ " تَمَامُ الْعَشْرِ ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا : { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } [ الأعراف : 160 ] وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا : إِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَعْمَلُ طَاعَةَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ بِهَا ذَنُوبًا لَمْ يَكْتَسِبْهَا بَعْدُ .
--> 1 إسناده صحيح على شرط البخاري ، مسدد من رجال البخاري ، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأبو معاوية : هو محمد بن خازم . وأخرجه أحمد " 2 / 424 " ، ومسلم " 857 " في الجمعة : باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة ، والترمذي " 498 " في الصلاة : باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة ، وابن ماجة " 1090 " في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الرخصة في ذلك ، والبغوي " 336 " من طرق عن أبي معاوية ، بهذا الإسناد .