ابن حبان

54

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = المكان في المسجد يصلي فيه ، والحاكم 1 / 229 ، وابن خزيمة " 1319 " ، وابن عدي في " الكامل " 2 / 515 ، والعقيلي في " الضعفاء " 1 / 170 ، والبيهقي 2 / 118 و 3 / 238 - 239 " وقد تحرف فيه تميم بن محمود إلى : عثمان بن محمود " و 239 ، والبغوي " 666 " من طرق عن عبد الحميد بن جعفر ، به . وأخرجه أحمد 3 / 428 ، وأبو داود " 862 " في الصلاة : باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ، والنسائي 2 / 214 - 215 في التطبيق : باب النهي عن نقرة الغراب ، والبيهقي 2 / 118 من طرق عن جعفر بن عبد الله - وهو والد عبد الحميد - به . وفي الباب عن أبي سلمة عند أحمد 5 / 446 - 447 وفي سنده مجهولان ، فلعله يتقوى به . وأخرجه أحمد 2 / 265 و 311 من حديث أبي هريرة قال : أوصاني خليلي بثلاث ، ونهاني عن ثلاث : نهاني عن نقرة كنقرة الديك ، وإقعاء كإقعاء الكلب ، والتفات كالتفات الثعلب . وذكره الهيثمي في " المجمع " 2 / 80 ، وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني في " الأوسط " وقال : وإسناده أحمد حسن . وأخرجه البخاري " 822 " ، ومسلم " 439 " ، وأبو داود " 897 " ، والترمذي " 276 " من حديث أنس مرفوعاً " اعتدلوا في السجود ، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب " . ونقرة الغراب : هو أن يتمكن من السجود ولا يطمئن إليه ، بل يمس بأنفه وجبهته الأرض ، ثم يرفعه كنقرة الطائر . وافتراش السبع : أن يمد ذراعيه على الأرض فلا يرفعهما . وإيطان البعير : هو أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد لا يصلي إلا فيه ، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه ، وحكمته فيما قاله ابن حجر : أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة ، والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات ، وكل هذه آفات أي آفات ، فتعين البعد عنها بما أدى إليها ما أمكن .