ابن حبان

456

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَقَامَ فِي مَنْزِلٍ أَوْ مَدِينَةٍ وَلَمْ يَنْوِ إِقَامَةَ أَرْبَعٍ بِهَا أَنْ يَقْصُرَ ( 1 ) صَلَاتَهُ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ بُرْهَةٌ مِنَ الدَّهْرِ 2749 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ » ( 2 ) . [ 4 : 1 ]

--> = بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 1546 ) في الحج : باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح ، وعبد الرزاق ( 4320 ) ، من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك . وانظر ( 7243 ) و ( 7244 ) و ( 7247 ) . ( 1 ) في الأصل : ولا أن يقصر ، وهو خطأ . ( 2 ) إسناده صحيح على شرطهما ، وهو في مصنف عبد الرزاق ( 4335 ) ، ومسند أحمد 3 / 105 . وأخرجه من طريق أحمد أبو داود ( 1235 ) في الصلاة : باب إذا أقام بأرض العدو يقصر . وقال : غيرُ معمر لا يُسنده . ورده الإمام النووي في " الخلاصة " فيما نقله عنه الزيلعي 2 / 186 ، فقال : هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم ، لا يقدح فيه تفرُّدُ معمر ، فإنه ثقة حافظ ، فزيادته مقبولة . وقال الحافظ في " تلخيص الحبير " 2 / 45 بإثر قول أبي داود : ورواه ابن حبان ، والبيهقي 3 / 152 من حديث معمر ، وصححه ابن حزم والنووي ، وأعله الدارقطني في " العللا بالإرسال والانقطاع ، وأن علي بن =