ابن حبان

44

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَزْقِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ قُدَّامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ 2266 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ 1 قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ 2 عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى " 3 [ 4 : 4 ] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَنَخُّمِ الْمُصَلِّي فِي قِبْلَتِهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ 2267 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه ولكن عن يسره أو تحت قدمه " 1 [ 2 : 43 ]

--> 1 تحرف في الأصل إلى : القطيعي . 2 تحرف في الأصل إلى : أبي الوزير . 3 رجاله ثقات رجال الصحيح ، إلا أن فيه عنعنة أَبِي الزُّبير محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ . وأخرجه أحمد 3 / 324 عن محمد بن بكر ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3 / 337 و 396 من طريقين عن أبي الزبير ، به . 1 إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه أحمد 3 / 176 و 273 و 278 و 291 ، والبخاري " 412 " في الصلاة : باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة ، و " 413 " باب لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، و " 1214 " في العمل في الصلاة : باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة ، ومسلم " 551 " في المساجد : باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها ، من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3 / 191 - 192 و 245 ، والبخاري " 531 " و " 532 " في المواقيت : باب المصلي يناجي ربه عز وجل ، وأبو يعلى " الورقة 157 / أ " ، والبغوي " 492 " من طرق عن قتادة ، به . وأخرجه عبد الرزاق " 1692 " ، وأحمد 3 / 188 و 199 - 200 ، وابن أبي شيبة 2 / 364 ، والبخاري " 405 " في الصلاة : باب حك البزاق باليد من المسجد ، و " 417 " باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه ، والدارمي 1 / 324 ، والحميدي " 1219 " ، والبيهقي 1 / 255 و 2 / 292 ، والبغوي " 491 " من طرق عن حميد الطويل ، عن أنس بنحوه .