ابن حبان
404
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ ( 1 ) . [ 5 : 17 ] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2687 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ( 2 ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ الْهِفَّانِيُّ ، قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ، فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : ذُو الْيَدَيْنِ مِنْ خُزَاعَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ : « كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ » وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ تُصَلِّ بِنَا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . وهو في " الموطأ " 1 / 93 . ومن طريق مالك أخرجه البخاري ( 714 ) في الأذان : باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ، و ( 1228 ) في السهو : باب من لم يتشهد في سجدتي السهو ، و ( 7250 ) في أخبار الآحاد : باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ، وأبو داود ( 1009 ) في الصلاة : باب السهو في السجدتين ، والترمذي ( 399 ) في الصلاة : باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر ، والنسائي 3 / 22 في السهو : باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلَّم . وانظر ( 2255 ) . ( 2 ) في الأصل : عمارة ، وهو خطأ .