ابن حبان

383

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

قَالُوا : إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ ( 1 ) . [ 1 : 34 ] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلتَّحَرِّي فِي شَكِّهِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا بَعْدَ السَّلَامِ لَا قَبْلُ 2659 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ » ( 2 ) . [ 1 : 34 ]

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . الحكم : هو ابن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي . وأخرجه البخاري ( 404 ) في الصلاة : باب ما جاء في القبلة ، و ( 1226 ) في السهو : باب إذا صلى خمسًا ، و ( 7249 ) في أخبار الآحاد : باب ما جاء في إجازة خبر الواحد ، ومسلم ( 572 ) ( 91 ) ، وأبو داود ( 1019 ) في الصلاة : باب إذا صلى خمسًا ، والترمذي ( 392 ) في الصلاة : باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام ، والنسائي 3 / 31 في السهو : باب ما يفعل من صلى خمسًا ، وابن ماجة ( 1205 ) في إقامة الصلاة : باب من صلى الظهر خمسًا وهو ساهٍ ، والبيهقي 2 / 341 ، والبغوي ( 756 ) من طرق عن شعبة ، بهذا الإِسناد ، وسيكرره المؤلف برقم ( 2682 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه بهذا اللفظ مختصرًا ابن ماجة ( 1212 ) ، وأبو يعلى ( 5002 ) من طريق مسعر ، عن منصور ، بهذا الإسناد .