ابن حبان

263

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَانَتْ صَلَاةَ سُبْحَةٍ لَا فَرِيضَةٍ 2518 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَبَعَثَنِي مَبْعَثًا ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ سَلَّمْتُ فَأَشَارَ وَلَمْ يُكَلِّمْنِي ، فَنَادَانِي بَعْدُ وَقَالَ : « إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي نَافِلَةً » ( 1 ) . [ 4 : 1 ] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ 2519 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ،

--> = " السنن " ( 80 ) ، وأحمد 2 / 66 ، ومسلم ( 700 ) ( 37 ) في صلاة المسافرين : باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت ، والنسائي 1 / 244 في كتاب الصلاة : باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة ، و 2 / 61 في القبلة : باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة ، وأبو عوانة 2 / 343 ، والبيهقي 2 / 4 ، وأخرجه كذلك أحمد 2 / 46 و 56 و 72 و 81 ، والبخاري ( 1096 ) في تقصير الصلاة : باب الإيماء على الدابة ، ومسلم ( 700 ) ( 38 ) من طرق عن عبد الله بن دينار ، بهذا الإِسناد ، وانظر الحديث ( 2421 ) . ( 1 ) إسناده على شرط مسلم . وانظر ما بعده .