ابن حبان
236
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ » ( 1 ) . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ 2489 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : « كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ ، حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ كَذَلِكَ ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ » ( 2 ) . [ 4 : 5 ]
--> ( 1 ) إسناده قوي . وهو مكرر ( 2455 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . محمد : هو محمد بن جعفر الملقب بغندر ، وعمرو بن عامر : هو الأنصاري الكوفي . وهو في " صحيح ابن خزيمة " ( 1288 ) ، وفي آخره : قال أبو بكر : يريد شيئًا كثيرًا . وأخرجه البخاري ( 625 ) في الأذان : باب كم بين الأذان والإقامة ، عن محمد بن بشار ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد 3 / 280 عن محمد بن جعفر ، به . وأخرجه الدارمي 1 / 336 ، والبخاري ( 503 ) في الصلاة : باب الصلاة إلى الأسطوانة ، والنسائي 2 / 28 - 29 في الأذان : باب الصلاة بين الأذان والإقامة ، من طرق عن عمرو بن عامر ، به . وأخرجه مسلم ( 837 ) في صلاة المسافرين : باب استحباب ركعين قبل صلاة المغرب ، والبيهقي 2 / 475 من طريق عبد العزيز بن صهيب ، =