ابن حبان
220
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لِمَنْ أَرَادَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ 2468 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ » فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : أَمَا يَجْزِي أَحَدُنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ أَكْثَرَ ( 1 ) وَجَبُنَّا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : « مَا ذَنْبِي إِنْ حَفِظْتُ شَيْئًا وَنَسُوا » ( 2 ) . [ 1 : 78 ]
--> ( 1 ) كذا في الأصل و " التقاسيم " 1 / 513 ، وفي " موارد الظمآن " ( 612 ) : اجترأ والاجتراء : الإِقدام على الشيء من غير خوف ولا فزع . ( 2 ) إسناده صحيح . بشر بن معاذ العقدي ، ذكره المؤاف في " الثقات " 8 / 144 ، ووثقه النسائي ومسلمة بن القاسم ، وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي عنه فقال : صالح الحديث صدوق ، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه ابن خزيمة ( 1120 ) ، والترمذي ( 420 ) في الصلاة : باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ، ومن طريقه البغوي ( 887 ) عن بشر بن معاذ العقدي ، بهذا الإِسناد . أورد الترمذي في روايته القسم المرفوع منه دون ذكر القصة . وأخرجه أحمد 2 / 415 ، وأبو داود ( 1261 ) في الصلاة : باب الاضطجاع بعدها ، ومن طريقه البيهقي 3 / 45 من طريق عبد الواحد بن زياد ، به - اختصره أحمد ، وطوله أبو داود .