ابن حبان
120
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ فَرْقُ الْمُصَلِّي بَيْنَ الْمُقْتَتِلَيْنِ فِي صَلَاتِهِ 2356 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَشْتَدَّانِ اقْتَتَلَتَا ، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا ( 1 ) مِنَ الْأُخْرَى ، وَمَا بَالَى بِذَلِكَ » ( 2 ) . [ 4 : 1 ]
--> = وأخرجه أحمد 6 / 31 و 183 ، والطيالسي ( 1468 ) ، وأبو داود ( 922 ) في الصلاة : باب العمل في الصلاة ، والترمذي ( 601 ) في الصلاة : باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع ، والدارقطني ، والبيهقي 2 / 265 ، والبغوي ( 747 ) من طرق عن برد بن سنان ، به نحوه . وأخرجه الدارقطني 2 / 80 من طريق محمد بن حميد الرازي - وهو ضعيف - عن حكّام بن سلم ، عن عنبسة بن سعيد الرازي ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يصلي ، فإذا استفتح إنسان الباب ، فتح له ما كان في قبلته ، أو عن يمينه أو عن يساره ، ولا يستدبر القبلة . ( 1 ) في الأصل : أحدهما ، وهو خطأ ، والمثبت من " الموارد " ( 529 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . جرير : هو ابن عبد الحميد . وأبو الصهباء : هو صهيب البكري مولى ابن عباس وقد سقط من الأصل ، واستدرك من الحديث ( 2381 ) . وهو في " مسند أبي يعلى " ( 2749 ) . وأخرجه أبو داود ( 717 ) في الصلاة : باب من قال : الحمار لا يقطع =