ابن حبان

118

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ بَسْطَ ثَوْبِهِ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ 2354 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : « كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ » ( 1 ) . [ 4 : 50 ]

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه البيهقي 2 / 106 من طريق أبي بكر الإسماعيلي ، عن أبي خليفة الفضل بن الحباب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري ( 385 ) في الصلاة : باب السجود على الثوب في شدة الحر ، والبيهقي 2 / 105 - 106 من طريق أبي الوليد الطيالسي ، به . وأخرجه أحمد 3 / 100 ، وابن أبي شيبة 1 / 269 ، والدارمي 1 / 308 ، والبخاري ( 1208 ) في العمل في الصلاة : باب بسط الثوب في الصلاة للسجود ، ومسلم ( 620 ) في المساجد : باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر ، وأبو داود ( 660 ) في الصلاة : باب الرجل يسجد على ثوبه ، وابن ماجة ( 1033 ) في إقامة الصلاة : باب السجود على الثياب في الحر والبرد ، وأبو يعلى ( 4152 ) ، وابن خزيمة ( 675 ) من طرق عن بشر بن المفضل ، به . وأخرجه البخاري ( 542 ) في مواقيت الصلاة : باب وقت الظهر عند الزوال ، والترمذي ( 584 ) في الصلاة : باب ما ذُكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد ، والنسائي 2 / 216 في التطبيق : باب السجود على الثياب ، والبغوي ( 357 ) من طرق عن عبد الله بن المبارك ، عن خالد بن عبد الرحمن السلمي ، عن غالب القطّان ، عن بكر المزني ، عن أنس قال : كنّا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظَّهائر =