ابن حبان
93
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ أَمْرُ فَرْضٍ قَامَتِ الدَّلَالَةُ مِنْ أَخْبَارٍ أُخَرَ عَلَى صِحَّةِ فَرْضِيَّتِهِ ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا وَالْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرِ فَرْضٍ دَلَّ الْإِجْمَاعُ 1 عَلَى ذَلِكَ . ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّدَاءِ الظَّاهِرِ الْمَكْشُوفِ 2 بِأَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 1791 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ قال : سمعت أبا عثمان النهدي يقول : = مالك قطعة العبدي ، وهو في مسند أبي يعلى " 1210 " . وأخرجه أحمد 3 / 3 عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3 / 97 عن عفان ، وأبو داود " 818 " في الصلاة : باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب عن أبي الوليد الطيالسي ، كلاهما عن همام ، به . قال الحافظ في " الفتح " 2 / 243 بعد أن أورده عن أبي داود : وسنده قوي .
--> 1 في دعوى الإجماع نظر ، فقد ثبت عن بعض الصحابة ومن بعدهم وجوب قراءة قدر زائد على الفاتحة فيما رواه ابن المنذر وغيره . وانظر " المصنف " لابن أبي شيبة 1 / 370 - 372 . ومذهب الخنفية وجوب قراءة سورة قصيرة ، أو آية طويلة ، أو ثلاث آيات قصار مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفرض ، كما في " الهداية " وشرحها " النهاية " 2 / 163 - 164 ، و " رد المحتار " 1 / 458 - 459 .