ابن حبان

54

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا 1758 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّلَاةِ أفضل ؟ قال : " طول القنوت " 1 . [ 1 : 2 ]

--> 1 إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير أبي السفيان واسمه طلحة بن نافع ، روى له البخاري مقرونا . وأخرجه الطيالسي " 1777 " ، وأحمد 3 / 302 و 314 ، مسلم " 756 " " 165 " في صلاة المسافرين : باب أفضل الصلاة طول القنوت ، والبغوي في " شرح السنة " " 660 " من طرق عن الأعمش ، بهذا الإسناد . وأخرجه الحميدي " 1276 " ، وأحمد 3 / 391 ، ومسلم " 756 " ، والترمذي " 387 " في الصلاة : باب ما جاء في طول القيام في الصلاة ، وابن ماجة " 1421 " في الإقامة : باب ما جاء في طول القيام في الصلوات ، والبيهقي في " السنن " 3 / 8 ، والبغوي في " شرح السنة " " 659 " من طرق عن أبي الزبير ، عن جابر . وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عند أحمد 3 / 411 ، 412 ، وأبي داود " 1325 " في الصلاة : باب افتتاح صلاة الليل بركعتين ، و " 1449 " في الصلاة : باب طول القيام ، والنسائي 5 / 58 في الزكاة : باب جهد المقل ، والدارمي 1 / 331 وإسناده صحيح على شرط مسلم ، ولفظ أبي داود : أي الأعمال أفضل بدل أي الصلاة أفضل . وعن عمرو بن عبسة عند أحمد 4 / 385 . والمراد بالقنوت هنا : القيام ، وجاء ذلك صريحا في رواية الحميدي وأبي داود " 1325 " و " 1449 " .