ابن حبان
79
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي صَبِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ عَلَى جَابِرٍ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْمَاءَ الْمُتَوَضَّأُ بِهِ طَاهِرٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِأَنَّهُ وَاجِدُ الْمَاءَ الطَّاهِرَ وَإِنَّمَا أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ الطاهر وكيف التيمم لواجد الماء الطاهر ؟ ! ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرِّيَبَ عَنِ الْخُلَدِ بِالتَّصْرِيحِ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 1267 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن الحكم عن ذر عن بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ " وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ
--> = وهي الآية [ 176 ] من سورة النساء ، وهو المراد في رواية أبي داود الطيالسي وأحمد 3 / 307 ، 372 ، وقد حقق القول في ذلك الحافظ في " الفتح " 8 / 243 - 244 - فراجعه - واستظهر أنها قوله تعالى : { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ . . . } ، كما صرح به في رواية ابن جريج ومن تابعه . وقد اختلف في تفسير " الكلالة " ، فقيل : هي اسم المال الموروث ، وقيل : اسم الميت ، وقيل : اسم الإرث ، وقيل : من لا ولد له ولا والد . انظر الطبري 8 / 52 - 61 .