ابن حبان

67

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ إِذَا أَرَادَ الْبَائِلُ الْوُضُوءَ أَوِ الشُّرْبَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ 1256 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ 1 ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يشرب " 2 .

--> = وروى أو داود [ 28 ] ، والنسائي 1 / 130 باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب ، والبيهقي في " السنن " 1 / 98 ، بسند صحيح عن رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسلة " . قال الإمام الخطابي في " معالم السنن " 1 / 22 : المستحم : المغتسل ، وسمي مستحماً باسم الحميم ، وهو الماء الحار الذي يغتسل به ، وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن المكان جدداً صلباً ، أو لم يكن مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء ، فيوهم المغتسل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه ، فيورثه الوسواس ، وقد أخرج الترمذي [ 21 ] عن أحمد بن عبدة الآملي عن حبان بن موسى ، عن عبد الله بن المبارك ، قال : قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء . 1 تحرف في " التقاسيم والأنواع " 2 / لوحة 133 و " الإحسان " إلى " يسار " ، وقد تنبه ناسخ " الإحسان " فكتب على الهامش : " لعله ابن ميناء " . 2 إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو في " صحيح ابن خزيمة " برقم [ 94 ] . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 14 عن يونس بن عبد الأعلى ، به . وتقدم برقم [ 1251 ] من طريق ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، واستوفيت طرقه في تخريجه هناك .