ابن حبان
12
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَأَرَادَ أن يعود فليتوضأ " 1 . ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ 1211 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجِيُّ 2 بِمَرْوَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ هَاشِمٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود " 3 .
--> 1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، أبو الأحوص : هو سلام بن سليم ، وأبو المتوكل : هو علي بن داود الناجي . وأخرجه الطيالسي 1 / 61 ، وابن أبي شيبة 1 / 79 ، وأحمد 3 / 28 ، ومسلم [ 308 ] في الحيض : باب جواز نوم الجنب ، وأبو داود [ 220 ] في الطهارة : باب الوضوء لمن أراد أن يعود ، والترمذي [ 141 ] في الطهارة : باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ ، والنسائي 1 / 142 في الطهارة : باب في الجنب إذا أراد أن يعود ، وابن ماجة [ 587 ] في الطهارة : باب في الجنب إذا أراد العود توضأ ، وأبو عوانة 1 / 280 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 129 ، والبيهقي في " السنن " 1 / 204 ، والبغوي في " شرح السنة " [ 271 ] ، من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول ، بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة برقم [ 219 ] و [ 220 ] و [ 221 ] . وانظر ما بعده . 2 تحرفت في " الإحسان " إلى " السنجزي " والتصويب من " التقاسيم والأنواع " 1 / لوحة 591 ، والسنجي نسبة إلى سنج : قرية كبيرة من قرى مرو على سبعة فراسخ منها ، والحسين بن محمد هذا مترجم في " تذكرة الحفاظ " 3 / 801 ، وأرخ وفاته سنة 315 ه - . 3 إسناده صحيح ؛ جعفر بن هاشم العسكري ، حدث عنه جماعة ، ووثقه الخطيب في " تاريخه " 7 / 183 ، وباقي رجال الإسناد على شرطهما . =