ابن حبان
475
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
بَابُ قَدْرِ مَاءِ الْغُسْلِ ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ إِذَا كَانَ جُنُبًا 1201 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عن مالك ، عن بن شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ ، وَهُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ 1 . 8 : 5
--> 1 إسناده صحيح ، على شرطهما ، وأخرجه أبو داود " 238 " في الطهارة ، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، به . وهو في " الموطأ " 1 / 44 في الطهارة : باب العمل في غسل الجنابة ، ومن طريق مالك أخرجه مسلم " 319 " " 40 " في الحيض : باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة . وأخرجه الشافعي 1 / 20 ، وابن أبي شيبة 1 / 65 عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، به ، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في " المعرفة " 1 / 442 . وأخرجه الطيالسي 1 / 42 ، ومسلم " 319 " " 41 " من طرق عن الزهري ، به . وعبارة " وهو الفَرَق " المبينة لسعة الإناء ؛ زيادة وردت في بعض طرق الحديث الذي ترويه عائشة وهو " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى اللَّه عليه وسلم من إناء واحد " ، وقد تقدم برقم " 1108 " ر " 1192 " و " 1193 " و " 1194 " و " 1195 " من طرق متعددة . فانظر استيفاء تخريجه ثمت . قال ابن الأثير : الفرق بالتحريك : مكيال يسع ستة عشر رطلاً ، وهي اثنا عشر مداً ، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز . وقيل : الفرق : خمسة أقساط ، والقِسْط : نصف صاع . انتهي . وحددها صاحب " معجم متن اللغة " ب 4948 . 5 غراماً أو 1440 مثقالاً شرعياً . قال : وتبلغ بالوزن العشري أربعة أكيال وتسع مئة وثمانية وأربعين معشاراً ونصف المعشار أو أربعة أرباع . فأما الفَرْق بسكون الراء : فمئة وعشرون رطلاً . انظر " النهاية " ، و " فتح الباري " 1 / 364 ، و " معجم متن اللغة " مادة " فرق " .