ابن حبان
422
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
فَيَأْكُلُ مِنْهَا ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ 1 . 20 : 5 قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل ذلك . ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى مِنْ غَيْرِ إِحْدَاثِ وُضُوءٍ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ 1142 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسارذكر خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى مِنْ غَيْرِ إِحْدَاثِ وُضُوءٍ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ [ 1142 ] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
--> 1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه في " صحيحه " " 355 " " 93 " في الحيض : باب نسخ الوضوء مما مست النار ، والبيهقي 1 / 154 من طريق أحمد بن عيسى المصري ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وأخرجه من طرق عن الزهري به : الشافعي 1 / 34 ، وعبد الرزاق في " المصنف " برقم " 634 " وسقط منه لفظ " جعفر بن " قبل " عمرو بن أمية " ، والحميدي " 898 " ، والطيالسي 1 / 58 ، وابن أبي شيبة 1 / 48 ، وأحمد 4 / 139 و 179 و 5 / 278 و 288 ، والبخاري " 258 " في الوضوء : باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ، و " 675 " في الأذان : باب إذا دُعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل ، و " 2923 " في الجهاد : باب ما يذكر في السكين ، و " 5408 " في الأطعمة : باب قطع اللحم بالسكين ، و " 5422 " باب شاة مسموطة والكتف والجنب ، و " 5462 " باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه ، ومسلم " 355 " في الحيض : باب نسخ الوضوء مما مست النار ، والترمذي " 1836 " في الأطعمة : باب ما جاء عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين ، والدارمي 1 / 185 في الوضوء : باب الرخصة في ذلك ، وابن الجارود " 23 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 66 ، والبيهقي في " السنن " 1 / 153 و 157 ، والحازمي في " الاعتبار " ص 48 . وسيورده المؤلف برقم " 1150 " من طريق أخرى عن عمرو بن أمية .