ابن حبان

401

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مُجْمَلَةً بِأَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا يَجِبُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ 1 إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالْإِفْضَاءِ دُونَ سَائِرِ الْمَسِّ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ 1118 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُعَدِّلُ بِالْفُسْطَاطِ ، وَعِمْرَانُ بْنُ فَضَالَةَ الشَّعِيرِيُّ بِالْمَوْصِلِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَنَافِعِ بْنِ أَبِي نعيم القارئ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إذا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ستر ولا حجاب ، فليتوضأ " 2 . 23 : 1

--> = قال : " إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ " قال : " والمرأة كذلك " . قال البيهقي : وظاهر هذا يدل على أن قوله : قال : " والمرأة مثل ذلك " من قول الزهري . ومما يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهري بدون هذه الزيادة . قلت : وممن رواه عن الزهري دون هذه الزيادة معمر ، أخرج روايته عبد الرزاق في " المصنف " " 411 " ، والنسائي 1 / 216 في الغسل والتيمم : باب الوضوء من مس الذكر . وأخرجه النسائي 1 / 216 عن قتيبة ، عن الليث ، عن الزهري ، عن عروة ، به . وأخرجه الدارمي 1 / 184 في الوضوء ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 72 من طريق الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عروة ، به . وأخرجه النسائي 1 / 100 في الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر ، من طريق شعيب ، عن الزهري ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن عروة ، به . 1 في هامش الأصل : الفرج " خ " . 2 سنده حسن ، يزيد بن عبد الملك النوفلي ، ضعيف ، لم يحتج به المؤلف ، وذكره في =