ابن حبان

390

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ ؟ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ . قَالَ : الْمِقْدَادُ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " 1 . 65 : 3 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ يَتَوَهَّمُ بَعْضُ الْمُسْتَمِعِينَ لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ ، مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ ، وَلَا دَارَ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى أَطْرَافِهِ ، أَنْ بَيْنَهَا تَضَادًّا أَوْ تَهَاتُرًا ، لِأَنَّ فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِي خَبَرِ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي خَبَرِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ بَيْنَهَا تَهَاتُرٌ ، لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ ، فَسَأَلَهُ ، ثُمَّ سَأَلَ بِنَفْسِهِ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنْ مَتْنَ كُلِّ خَبَرٍ يُخَالِفُ مَتْنَ الْخَبَرِ الْآخَرِ ، لِأَنَّ فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ " كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ " . وَفِي خَبَرِ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ : " أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ " ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ " الْمَنِيِّ " الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَخَبَرُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ سُؤَالٌ مُسْتَأْنَفٌ ، فَيَسْأَلُ أَنَّهُ لَيْسَ بالسؤالين الأولين اللذين

--> 1 رجاله ثقات إلا أنه منقطع ، وأخرجه أبو داود " 207 " في الطهارة ، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي ، بهذا الإسناد . وهو مكرر الحديث " 1101 " وانظر الحديثين قبله .