ابن حبان
325
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغَ الْمَنْكِبَيْنِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ، يَقُولُ : " إِنَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ " فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يطيل غرته فليفعل 1 . 2 : 1 ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ بعد فراغه من وضوئه 1050 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ بعد فراغه من وضوئه [ 1050 ] أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ،
--> 1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى ، فمن رجال مسلم . وأخرجه مسلم " 246 " " 35 " في الطهارة : باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ، عن هارون بن سعيد الأيلي ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2 / 400 عن أبي العلاء الحسن بن سوار ، والبخاري " 136 " في الوضوء : باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء ، والبيهقي 1 / 57 عن يحيى بن بكير ، كلاهما عن الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، به . ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في " شرح السنة " " 218 " . وأخرجه أحمد 2 / 523 من طريق فليح بن سليمان ، ومسلم " 246 " من طريق عمارة بن غزية ، كلاهما عن نعيم بن عبد الله المُجْمِر ، به . وأخرجه أحمد 2 / 362 عن معاوية بن عمرو ، قال : حدثنا زائدة ، عن ليث ، عن كعب ، عن أبي هريرة . وقوله : " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " مدرج في الحديث ، وهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه ، وليس من كلام رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم كما بينه العلماء المحققون كالحافظ المنذري والحافظ ابن حجر والعيني وغيرهم ، وقد ورد التصريح في الشك في ذلك من أحد رواته وهو نعيم المجمر 2 / 334 و 23 5 ، ولفظه : قال نعيم : لا أدري قوله : " من استطاع أن يطيل غرته فليفعل " من قول رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم أو من قول أبي هريرة ؟ انظر " فتح الباري " 1 / 236 و " الترغيب والترهيب " 1 / 149 ، و " زاد المعاد " 1 / 196 ، و " تلخيص الحبير " 1 / 58 .