ابن حبان

372

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ : " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله وإقام الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ " 1 . [ 1 : 1 ]

--> 1 إسناده صحيح على شرطهما ، أبو جمرة بالجيم والراء : هو نصر بن عمران الضبعي ، وأخرجه أبو عبيد في " الإيمان " " 1 " ص 58 ، 59 ، والبخاري " 523 " في مواقيت الصلاة : باب { مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } ، ومسلم " 17 " في الإيمان : باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ، وأبو داود " 3692 " في الأشربة : باب في الأوعية ، والترمذي " 2611 " في الإيمان : باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان ، والنسائي 8 / 120 في الإيمان : باب أداء الخمس ، وابن مندة " 22 " و " 153 " من طرق عن عباد بن عباد ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق " 16927 " عن معمر ، عن أبي جمرة ، به مختصراً ، ومن طريق عبد الرزاق وأخرجه أحمد 1 / 333 ، 334 . وسيورده المؤلف برقم " 172 " من طريق شعبة ، عن أبي جمرة ، به ، ويأتي تخريجه في موضعه . وأخرجه من طرق أخرى عن أبي جمرة ، به : البخاري " 1398 " في الزكاة ، و " 3095 " في فرض الخمس ، و " 3510 " في المناقب ، و " 4369 " في المغازي ، و " 6176 " في الأدب : باب قول الرجل مرحباً ، و " 7556 " في التوحيد : باب قول الله تعالى : { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } ، ومسلم 3 / 1579 " 17 " " 39 " في الأشربة : باب النهي عن الانتباذ في المزفت ، والبيهقي في . " دلائل النبوة " 5 / 323 - 324 ، وابن منده " 18 " و " 19 " و " 20 " و " 151 " و " 169 " . وقوله : " شهادة أن لا إله إلا الله " تفسير لقوله : " الإيمان بالله " قال الحافظ في " الفتح " 1 / 133 : وما وقع عند البخاري في روايته من طريق حجاج بن منهال " 1398 " في الزكاة من زيادة الواو في قوله : " وشهادة " فهي زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحدٌ ، والمراد بقوله : " شهادة أن لا إله إلا الله " أي وأن محمداً رسول الله ، كما في رواية عباد بن عباد في أول المواقيت ، والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معا لكونها صارت علماً على ذلك . وفي رواية أحمد 3 / 23 عن أبي سعيد : قالوا : [ يا رسول الله ] ، وما علمك بالنقير ؟ قال : " جذع يُنقر ، ثم يلقون فيه من القطيعاء أو التمر والماء ، حتى إذا سكن غليانه شربتموه ، حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف " . وسيورد المؤلف ذكر وصف الدُّبّاء والحَنْتَم والنَّقِير والمُقَيَّر " أي المُزَفَّت " التي نُهي عن الانتباذ فيها في كتاب الأشربة ، من حديث أبي بكرة .