ابن حبان

346

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = المناسك : باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد ، والدارمي 2 / 39 في المناسك من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك 1 / 325 في الحج : باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد ، عن الزهري ، بهذا الإسناد . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 25 ، وأحمد 4 / 38 ، والبخاري " 1825 " في جزاء الصيد : باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل ، و " 2573 " في الهبة : باب في قبول الهدية ، ومسلم " 1193 " " 50 " ، والنسائي 5 / 183 ، 184 في الحج : باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد والبغوي في " شرح السنة " " 1987 " ، وابن الجارود في " المنتقى " " 436 " ، والطبراني " 7430 " ، والبيهقي 5 / 191 . وأخرجه عبد الرزاق " 8322 " عن معمر ، عن الزهري ، به ، ومن طريق عبد الرزاق وأخرجه أحمد 4 / 72 ، ومسلم " 1193 " " 51 " في الحج ، وابن الجارود " 436 " ، والطبراني " 7429 " . وأخرجه من طرق عن الزهري به : أحمد 4 / 72 ، والبخاري " 2596 " في الهبة : باب من لم يقبل الهدية لعلة ، ومسلم " 1193 " " 51 " ، وابن ماجة " 3090 " ، والترمذي " 849 " في الحج : باب ما جاء في كراهية لحم الصيد ، والطبراني " 7431 " و " 7436 " ، والبيهقي 5 / 192 وأخرجه أحمد 1 / 362 ، ومسلم " 1194 " " 53 " والنسائي 5 / 185 ، من طرق عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، به والقسم الثاني أخرجه الشافعي 2 / 103 ، والحميدي " 781 " ، وابن أبي شيبة 12 / 388 ، وأحمد 4 / 37 ، 38 و 71 و 72 و 73 ، والبخاري " 3012 " في الجهاد : باب أهل الدار يُبَيَّتُون فيصاب الولدان والذراري ، ومسلم " 1745 " في الجهاد : باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد ، وأبو داود " 2672 " في الجهاد : باب في قتل النساء ، والترمذي " 1570 " في الجهاد : باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ، وابن ماجة " 2839 " في الجهاد : باب الغارة والبيات ، والبغوي في " شرح السنة " " 2697 " ، والبيهقي 9 / 78 ، والحازمي في " الاعتبار " ص 212 ، وأبو عوانة 4 / 96 ، والطبراني " 7446 " من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق " 9385 " ومن طريقه أحمد 4 / 38 و 72 ، وأبو عوانة 4 / 95 ، 96 ، والطبراني " 7445 " عن معمر عن الزهري ، به . وأخرجه أحمد 4 / 72 و 73 ، والطحاوي 3 / 222 ، وأبو عوانة 4 / 95 ، 96 ، 97 ، والطبراني " 7447 " و " 7448 " و " 7450 " و " 7451 " و " 7452 " و " 7453 " و " 7454 " من طرق عن الزهري ، به . ثم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل أولاد المشركين . انظر الحديث التالي . والقسم الثالث : أخرجه الحميدي " 782 " ، وأحمد 4 / 73 ، وابنه عبد الله في زياداته على المسند 4 / 71 و 73 ، والبخاري " 3012 " في الجهاد : باب أهل الدار يبيتون ، من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق " 19750 " ومن طريقه أحمد 4 / 38 ، وابن الجارود " 436 " ، والطبراني " 7419 " ، والبيهقي في " السنن " 6 / 146 ، والبغوي في " شرح السنة " " 2190 " عن معمر ، عن الزهري ، به . وأخرجه الطيالسي " 1230 " ، وأحمد 4 / 71 ، وابنه عبد الله 4 / 71 ، والبخاري " 2370 " في المساقاة : باب لا حمى إلا لله ولرسوله ، وأبو داود " 3083 " و " 3084 " في الخراج : باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل ، والنسائي في السير كما في " التحغة " 4 / 186 ، والدارقطني 4 / 238 ، والطبراني " 7419 " " 7428 " ، والبيهقي في " السنن " 4 / 186 من طرق عن الزهري ، به .