ابن حبان
141
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
النوع الثامن : إباحة تأخير بعض الشيء المأمور به لعلة معلومة . النوع التاسع : إباحة استعمال الشيء المزجور عنه الرجال دون النساء لعلة معلومة . النوع العاشر : إباحة الشيء لأقوام بأعيانهم من أجل علة معلومة لا يجوز لغيرهم استعمال مثله . النوع الحادي عشر : الْأَشْيَاءِ الَّتِي فَعَلَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مباح للأئمة استعمال مثلها . النوع الثاني عشر : الشيء الذي أبيح لبعض النساء استعماله في بعض الأحوال وحظر ذلك على سائر النساء والرجال جميعا . النوع الثالث عشر : لفظة زجر عن فعل مرادها إباحة استعمال ضد ذلك الفعل المزجور عنه . النوع الرابع عشر : الإباحات التي أبيح استعمالها وتركها معا خير المرء بين إتيانها واجتنابها جميعا . النوع الخامس عشر : إباحة تخيير المرء بين الشيء الذي يباح له استعماله بعد شرائط تقدمته . النوع السادس عشر : الإخبار عن الأشياء التي مرادها الإباحة والإطلاق . النوع السابع عشر : الأشياء التي أبيحت ناسخة لأشياء حظرت قبل ذلك . النوع الثامن عشر : الشيء الذي نهي عنه لصفة معلومة ثم أبيح استعمال ذلك الفعل بعينه بغير تلك الصفة . النوع التاسع عشر : ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال التي تؤدي إلى إباحة تركها . النوع العشرون : إباحة الشيء الذي هو محظور قليله وكثيره وقد أبيح استعماله بعينه في بعض الأحوال إذا قصد مرتكبه فيه بنيته الخير دون الشر وإن كان ذلك الشيء محظورا في كل الأحوال .