ابن حبان

117

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

النوع السادس والتسعون : لفظة 1 أمر بفعل مع استعمله ذلك الأمر المأمور به ثم نسخها فعل ثان وأمر آخر . النوع السابع والتسعون : الأمر الذي هو فرض خير المأمور به بين أدائه وبين تركه مع الاقتداء ثم نسخ الاقتداء والتخيير جميعا وبقي الفرض الباقي من غير تخيير . النوع الثامن والتسعون : الأمر بالشيء الذي أمر به ثم حرم ذلك الفعل على الرجال وبقي حكم النساء مباحا لهن استعماله . النوع التاسع والتسعون : ألفاظ أوامر منسوخة نسخت بألفاظ أخرى من ورود إباحة على حظر أو حظر على إباحة . النوع المئة : الأمر الذي هو المستثنى من بعض ما أبيح بعد حظره . النوع الحادي والمئة : الأمر بالأشياء التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها . النوع الثاني والمئة : ألفاظ أوامر أطلقت بألفاظ المجاورة من غير وجود حقائقها . النوع الثالث والمئة : الأوامر التي أمر قصدا لمخالفة المشركين وأهل الكتاب . النوع الرابع والمئة : الأمر بالأدعية التي يتقرب العبد بها إلى بارئه جل وعلا . النوع الخامس والمئة : الأمر بأشياء أطلقت بألفاظ إضمار القصد في نفس الخطاب .

--> 1 في نسخة دار الكتب : " لفظ " .