الشيخ الجواهري

57

جواهر الكلام

في المقام ، وإنما ذكروا كلامه في باب الشركة . نعم قد وقع ذلك من بعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي والمحدث البحراني وفاضل الرياض ، وإن كان التحقيق خلافه أيضا في ذلك المقام ، لما سمعته من النصوص التي لم تفرق في اشتراك الغريمين بما قبضه أحدهما بين كونه زايدا على حقه ، ومساويا بترك الاستفصال فيها ، ولفظ ما الواقع في جوابها . بل في المختلف ( أن الاعتبار يقضي بذلك ، لأنه بعد أن حكى القولين قال : وقول الشيخ ليس بعيدا من الصواب ، وقياس ابن إدريس القبض على الهبة والابراء غلط ، لأن ذلك اسقاط للحق بالكلية ، فينتفي حق الشريك ضرورة ، أما في صورة القبض فليس كذلك ، إذ المال مشترك ، فإذا دفع إلى أحدهما فإنما دفع عما في ذمته ، والدفع إنما هو للمال المشترك ، فلا يختص به القابض ، قلت : بل قد يقال إن المتجه بعد أن وقع البيع صفقة ، اشتراك الثمن المعين بينهما على حسب اشتراك العين الخارجية وكليته لا ينافي ذلك ، فكل منهما له نصف منه ، لا يمكن إفرازه بالقسمة وهو في الذمة ، بل لا يتعين الثمن ملكا لهما إلا بقبضهما معا ، فهما معا حينئذ بمنزلة الديان الواحد ، فقبض كل منهما نصف قبض ، لا أنه قبض للنصف ، لعدم إمكان تعيين النصف من الدافع والمدفوع إليه إذا كان أحدهما . فالأصل حينئذ يقتضي بقاء المدفوع على ملك الدافع حتى يقبضه الآخر ، أو يجيز قبض الأول فيكون حينئذ مشتركا بينهما لا أنه بقبض أحدهما يملك نصفه ، ويبقى النصف الآخر موقوفا على إجازة الشريك ، فله اختياره فيكون شريكا مع شريكه ، وله مطالبة المديون بنصفه ، ضرورة كون ذلك مناف لكون الثمن مشتركا ، وكيف يتعين للقابض نصف مع عدم تعين كون المدفوع ثمنا لعدم القبض منهما ، إلا أن النصوص السابقة صريحة أو كالصريحة في ملك القابض نصفه ، وأنه يشاركه الآخر ، ولعل حكم المشهور بذلك من جهتها ، لا للقاعدة ، وهي وإن كان موردها القسمة وكلام الأصحاب أعم ، لكن لما كانت القسمة باطلة فهي كعدمها ، فيبقى حينئذ قبض أحد الشريكين من غير إذن صاحبه ، وقد حكم فيها بالشركة فيما اقتضاه أحدهما .