الشيخ الجواهري

329

جواهر الكلام

( و ) كذا يستحب ( حضور الغرماء تعرضا ل‍ ) طلب ( الزيادة ) فإنه ربما يرغبون في بعض المتاع فيزيدون قيمته ، ولا يجب عليه ذلك ، لما عرفت ، لكن في المسالك ( يمكن وجوبه مع رجاء الزيادة بحضورهم ) بل وفي مجامع المقاصد ( لو رجى بحضورهم زيادة نفع وجب ) وفيه ما تقدم ، وكذا يستحب حضور المفلس أو وكيله ، فإنه أخبر بقيمة متاعه ، وأعرف بجيده من غيره ، وبثمنه وبالمعيب من غيره ولأنه تكثر الرغبة بحضوره ، فإن شراء المال من مالكه أحب إلى المشتري ، ولأنه أبعد من التهمة ، وأطيب لقلب المفلس ، وليطلع المشتري على العيب ، فيبيعه على وجه لا يرد ، ولغير ذلك ، بل يأتي وجوب حضوره مع رجاء الزيادة به بناء على ما تقدم . وفيه ما عرفت . ( و ) يستحب أيضا ( أن يبدء ببيع ما يخشى تلفه ) كما في القواعد ومحكي المبسوط ، والتحرير ، لما فيه من مراعاة الأصل للمفلس ، لكن عن ظاهر الإرشاد والتذكرة ، الوجوب ، بل في جامع المقاصد لا ريب في وجوب ذلك ، لوجوب الاحتياط على الأمناء والوكلاء ، فالحاكم أولى فإن تصرفه قهري ، فلا يجوز له تعريض مال من حجر عليه التلف ، فيبيع الفاكهة والطعام ونحوهما ، وتبعه في المسالك فقال : ( جعل هذا من المستحب ليس بواضح ، بل الأجود وجوبه ، لئلا يضيع على المفلس وعلى الغرماء ، ولوجوب الاحتياط على الوكلاء والأمناء في أموال مستأمنيهم ، فهذا أولى . لأن ولاية الحاكم قهرية ، وهي أبعد من مسامحة المالك ، وحينئذ فيبدء بما يخاف عليه الفساد عاجلا كالفاكهة ثم بالحيوان ثم ساير المنقولات ثم بالعقار ، هذا هو الغالب ، وقد يعرض لبعض ما يستحق التأخير التقدم لوجه ) قلت : لعل المراد خوف التلف في نفسه ، لكونه مما شأنه ذلك ، لا تخوف التلف إن لم يبدء به وفرق واضح بين المقامين ، فتأمل جيدا . ( و ) يستحب أن يبدء ( بعده بالرهن لانفراد المرتهن به ) ولأنه ربما زادت قيمته عن الدين ، فيضم الباقي إلى مال المفلس ، وربما نقصت فيضرب المرتهن