الشيخ الجواهري
278
جواهر الكلام
حسناته وهذا من حسناته ، فإن بقي عليه شئ أخذ من سيئاتهم ، فيرد عليه ، ثم صار إلى النار ) . وعن القاموس : أفلس إذا لم يبق معه مال ، فكأنما صارت دراهمه فلوسا ، أو صار بحيث يقال : ليس معه فلس ، وفلسه القاضي تفليسا ، حكم بإفلاسه ، قلت : لا ريب في أن أفلس بالمعنى الذي ذكروه ، فيكون لازما ، واسم الفاعل منها مفلس بالكسر ، ولا يكون منها اسم مفعول . نعم فلس بالتشديد اسم مفعولها مفلس ، والظاهر أن ما ذكره في القاموس أخيرا من جملة خبطه في المعاني ، إذ الظاهر أنه أراد بذلك المعنى الشرعي ، وعلى كل حال ففي العرف - الكاشف عن اللغة للأصل - أن المفلس بالكسر الفقير الذي لا مال له يعتد به عنده ، والمفلس الذي ذهب جيد ماله وبقي معه الفلوس ( و ) ربما أطلق على الأول عرفا . أما ( المفلس ) بالفتح شرعا ، ولو على جهة المجاز أو الحقيقة المتشرعة أو الشرعية بناء على ثبوتها في مثله ، ففي المتن ( هو الذي جعل مفلسا ، أي منع من التصرف في أمواله ) وفي القواعد من عليه ديون ، ولا مال له يفي بها ، وهو شامل لمن قصر ماله ومن لا مال له ، بناء على عدم استدعاء السالبة وجود الموضوع ، وفي المسالك نسبة هذا التعريف إلى أكثر الفقهاء منا ومن العامة ، عليه يكون المفلس ذلك ، وإن لم يحجر عليه . ويشهد له قولهم ، لو مات المفلس قبل الحجر عليه لم تترتب الأحكام ، وشرط الحجر على المفلس التماس الغرماء ، وغير ذلك مما قيل إنه صار بسببها حقيقة ، لكثرة الاستعمال ، بحيث يبعد حمله على إرادة المجاز ، وحينئذ يكون الفلس سابقا على الحجر ومغايرا له ، وهو أحد أسبابه كما ذكروه ، لا عينه ولا جزء مفهومه . نعم قد يطلق التفليس على حجر الحاكم على المفلس ، كما يقال : فلسه القاضي لكنه من باب إطلاق اسم السبب على المسبب ، وحينئذ فلا مانع من اجتماع الفلس والصغر ، كما إذا استدان الولي للصبي إلى هذه المرتبة ، وكذا السفيه ، ولا يمنع من ذلك عدم حجر الحاكم على الصبي المفلس ، لأنه ليس بشرط في تحقق مفهومه شرعا ،