الشيخ الجواهري

276

جواهر الكلام

احتمل التوزيع ، والتعيين ، والبطلان ، وفي القواعد ( ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنيته ، ويحتمل القابض ) ولو فقدت فالوجهان أي التوزيع والتعيين بعد ذلك والله أعلم . ( وإن اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن له ) أي المرتهن ( بينة ) بلا خلاف أجده فيه لأنه منكر ، باعتبار موافقته لأصالة عدم الرد ، وكون المرتهن أمينا أعم من تصديقه في ذلك ، والقياس على الودعي - مع أنه باطل عندنا - قد يفرق بينهما ، بالقبض لمصلحة المالك ، فيكون محسنا لا سبيل عليه ، وعدمه ، وكذا المستعير والمقارض والوكيل بجعل وغيرها والله أعلم .