الشيخ الجواهري

112

جواهر الكلام

ولو علل بأن المنساق من القبض في مثله بعد فرص شمول دليل الشرطية له ذلك ، لكان أولى ، وإن كان فيه منع واضح أيضا ، خصوصا بعد عدم تعذر الحقيقة ، بأن يرجعه إلى صاحبه ثم يقبضه منه ، أو يتوكل عنه في قبضه وإقباضه ، فيكون كالموجب والقابل . وأما الإذن فبناء على عدم اعتبار القبض السابق لكون الفرض أنه غصب ، وعلى أنه شرط في مثل الفرض فالمتجه اعتبارها ليكون استدامة القبض مستندة إليها ، فيتحقق القبض المأذون فيه بعد الرهانة ضرورة صدقه على الاستدامة لكن قد عرفت أن التحقيق عدم اعتبار القبض في مثل الفرض ، ومن هنا اتجه القول باللزوم وإن لم يحصل إذن في الاستدامة ، كما هو مقتضي اطلاق الأكثر الذين لم يفرقوا بين الوديعة والعارية ، والمغصوب ، في عدم اعتبار الإذن ومضي الزمان ، بل لا خلاف محقق أجده في ذلك في الأولين . نعم حكي في الدروس من الشيخ الحكم بأنه لا بد من مضي زمان يمكن فيه القبض منهما ، ولعله يلزم ذلك في الثالث ، إلا أنه لم نتحقق ما حكاه عنه ، إذ المحكي عنه في المبسوط ، والخلاف أنه قال : ( إذا كان له في يد رجل مال وديعة ، أو عارية ، أو إجارة ، أو غصبا فجعله رهنا عنده بدين له ، كان الرهن صحيحا ويكون ذلك قبضا إذا أذن له الراهن في قبض عين الرهن ) وزاد في الثاني ( وإذا لم يأذن له لم يكن على كونه قبضا دليل ) كما أنه حكى عن الأول في مسألة ما إذا أذن له وجن تم القبض وصح ، وقد قيل : أنه لا يصح إلا بعد أن يأتي عليه زمان يمكن قبضه فيه . والجميع كما ترى ليس فيه اشتراط مضي الزمان المعروف نقله عن الشافعي وإنما اقتصر على الإذن خاصة ، من غير فرق بين المغصوب وغيره ، ولعله لتحقق القبض المعتبر بها ، إذ الاستدامة كالابتداء ولا يجدي القبض الأول أما في المغصوب فواضح ، وأما في غيره فلأنه ليس قبض رهانة وإن كنا لم نشترط تعقب القبض للرهانة وهو جيد ، بناء على اعتبار القبض في مثل الفرض لعدم تيقن حصول الشرط بغير ذلك . نعم فيه ما ذكرنا سابقا من عدم الدليل على اشتراطه في هذا الحال . فيلزم بدونه