يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )

23

الاستذكار

وَصَلَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ وَمَنْ قَعَدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطُ كَأُحُدٍ وَلَمْ يَخُصَّ الْمَاشِي خَلْفَهَا مِنَ الْمَاشِي أَمَامَهَا وَمِنْ عَمَلِ الْعُلَمَاءِ بِالْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ مِمَّا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى قَوْلِنَا وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا وَمَنِ اسْتَحَبَّ الْمَشْيَ أَمَامَهَا فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى الرِّجَالِ لَا عَلَى النِّسَاءِ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أنه سأله عن قول بن شِهَابٍ الْمَشْيُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ مِنْ خَطَأِ السُّنَّةِ أَذَاكَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِلرِّجَالِ وَكَرِهَ أَنْ يَتَقَدَّمَ النِّسَاءُ أَمَامَ النَّعْشِ أَوْ أَمَامَ الرِّجَالِ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ شُهُودَ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَوُجُوهَ أَقْوَالِهِمْ فِي التَّمْهِيدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَغْلَبَ مِنَ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ الْمَشْيِ لَا الرُّكُوبُ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْتَطِيعٍ عَلَى الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهَا وَلَا يَرْكَبَ إِلَّا مِنْ عذر قال بن شِهَابٍ مَا رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ قَطُّ وَرُوِيَ عَنْ ثَوْبَانِ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَرْكَبُونَ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ أَمَا يَسْتَحْيُونَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَمْشِي وَأَنْتُمْ على ظهور الدواب وعن بن عَبَّاسٍ الرَّاكِبُ مَعَ الْجِنَازَةِ كَالْجَالِسِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِهِ عِلَّةٌ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ لِلْمَاشِي قِيرَاطَانِ وَلِلرَّاكِبِ قِيرَاطٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ الرُّكُوبُ بِمَحْظُورٍ وَلَكِنَّ الْمَشْيَ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ الرُّكُوبِ - وَإِنْ كَانَتِ السُّنَّةُ الْمَشْيَ كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ الْحَدِيثَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَسُفْيَانُ قَالُوا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ