الشيخ الجواهري

61

جواهر الكلام

إذا حمل ؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك ) وخبر محمد بن شريح ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل ، قال : لا يصلح إلا سنة ولا تشتره حتى يبدو صلاحه ) . وصحيح علي بن جعفر ( 2 ) المروي عن كتابه ( سأل أخاه عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال : لا يشتري حتى يبلغ ، قال : وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل ، قال : لا بأس ، إن لم يخرج العام خرج القابل ، ) وفي خبر المناهي ( 3 ) نهى عليه السلام أن تباع الثمار حتى تزهو يعني تصفر أو تحمر ) وموثق عمار ( 4 ) عن الصادق عليه السلام ( سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ فقال : إذا كانت فاكهة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها وإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ، ثم يباع تلك الأنواع ) . ومرسل إسماعيل بن الفضل ( 5 ) ( سأل أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت ، فبيع ذلك كله حلال ) وموثق أبي بصير ( 6 ) عن الصادق عليه السلام أيضا ( سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل ) إلى غير ذلك . لكن لا يخفى عليك ما في دلالة بعضها من ثبوت البأس في المفهوم ، وهو أعم من الكراهة ، واضطراب موثق عمار منها ، واشتماله على ما لا يقول به أحد من الأصحاب

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بيع الثمار الحديث - 13 - 22 - 14 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بيع الثمار الحديث - 13 - 22 - 14 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بيع الثمار الحديث - 13 - 22 - 14 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب بيع الثمار الحديث - 5 - 2 ( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب بيع الثمار الحديث - 5 - 2 ( 6 ) الوسائل الباب 1 - من أبواب بيع الثمار الحديث 12