الشيخ الجواهري
59
جواهر الكلام
وأما الجواز مع الضميمة حتى في العام الواحد فهو وإن دلت عليه موثقة سماعة ( 1 ) قال ( سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤه قبل أن يخرج طلعها ؟ قال : لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول : أشتري هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقلة ) إلا أنها مقطوعة ومعارضة باطلاق الأدلة ومعاقد الاجماعات وغيرها ، بل في المسالك ( إن المشهور المنع مع الضميمة ، حيث لا تكون هي المقصودة بالبيع ، لأنه غرر . ومن هنا حمل بعضهم الموثق المزبور عن المقصودة ، وفاقا للتذكرة ، وربما اشعر به ما في ذيل الرواية من التعليل ، بناء على الغالب من عدم دفع الثمن في مثل هذه الصورة إلا بعد أن تكون الضميمة المقصودة ، وكان ذلك منه ارجاع منه للمقام إلى قاعدة ضم المعلوم إلى المجهول ، ولو سلمت لهم فيه أمكن منعها هنا ، باعتبار انعدام المنضم ، إلا أن يكون على جهة الشرطية ، وربما تسمع لذلك تتمة انشاء الله تعالى . ( ويجوز ) بيعها ( بعد ظهورها وبدو صلاحها ) اجماعا أو ضرورة ( عاما ) واحدا ( أو عامين بشرط القطع وبغيره منفردة ومنضمة ) إلى المقصود بالبيع وغيره ، ( ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاما إلا أن يضم إليها ما يجوز بيعه ) عند الأكثر نقلا ( أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا ) أو بيعت على مالك الأصل عند الفاضل ( و ) حينئذ ( لو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة ) أو الأربعة ( قيل ) والقائل الإسكافي والصدوق في المقنع والتقي والمفيد على ما عن بعض نسخ المقنعة والطوسي والقاضي وابن حمزة والفاضل في كتبه على ما حكي عن بعضهم ( لا يصح ) بل عن صريح المبسوط والخلاف أو ظاهرهما والغنية الاجماع عليه . ( وقيل ) والقائل الشيخ في التهذيبين والحلي والآبي والفاضل في جملة من كتبه وولده والشهيدان والكركي والقطيفي والميسي على ما حكي عن بعضهم أيضا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب بيع الثمار الحديث - 1