الشيخ الجواهري

312

جواهر الكلام

عندهما مما اعتبر معلوميته من النص ومعقد الاجماع وغيرهما ، فلا يجوز التأجيل بالنيروز بانتقال الشمس إلى برج الحمل المسمى بالنيروز ، أو برج الميزان المسمى بالمهرجان ، وبفصح النصارى وهو عيد من أعيادهم كالسعانين والفطير اللذين هما عيدان ، من أعياد أهل الذمة ، ولا بالأشهر الفرسية كتير ماه أو مرداد ماه ، والرومية كحزيران وتموز ، أو غير ذلك ، إلا إذا كان يعلمان ذلك مفهوما ومصداقا حتى ترتفع الجهالة . ولعل اطلاق الفاضل في التذكرة والقواعد جواز ذلك محمول على صورة علمهما ، وإن كان قد يوهم بعض عبارات الأول خلاف ذلك ، لكن يقوى أن مراده الرد على بعض من أطلق المنع من العامة كما يومي ذكره بعد ذلك اعتبار علم المتعاقدين وعدمه ، وربما ظهر من بعض عباراته التوقف في ذلك ، والتحقيق ما ذكرنا . ولا يرد عليه التأجيل بالشهر الهلالي الذي لم يعلم نقيصته وتماميته ، للتسامح العرفي في ذلك وعدم عد مثله جهالة عندهم . ( وإذا قال : إلى جمادى حمل على أقربهما ، وكذا إلى ربيع ، وكذا إلى الخميس والجمعة ) بلا خلاف أجده في الأخيرين ، بل ولا اشكال معتد به فيه في العرف ، وكان التعريف فيهما وأشباههما للعهدية كما أن المجرد منهما من أسماء الأشهر كرمضان وشعبان كذلك أيضا في الحمل على الأقرب ، أما ربيع وجمادى فظاهر التذكرة عدم حملهما على الأقرب ، ولعله لتخيل الاشتراك اللفظي ، وفيه منع واضح ، ضروة أنهما من المشترك المعنوي ، إذ معنى الأول كل ثلاثين بين صفر وجمادى في كل سنة والثاني كل ثلاثين بين ربيع الثاني ورجب في كل سنة ، فهما حينئذ كخميس وجمعة لليوم المخصوص من كل أسبوع ، ومن هنا ساوى بعضهم بين الجميع في الصحة والبطلان ، وقد عرفت أن الفهم العرفي على التنزيل على الأقرب في الجميع وإن اختلفا في مرتبة الظهور ، وهو العمدة لا التعليق على الاسم الصادق بحصول الأقرب ، لعدم رجوعه بعد التأمل إلى محصل يعتمد عليه .