الشيخ الجواهري

286

جواهر الكلام

والسن كبنت مخاض ، واللون كالحمرة ، والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم كبختي أو عربي أن كثروا وعرف لهم نتاج ، وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان ، وفي الخيل السن واللون والنوع كعربي أو هجين ، ولا يجب التعرض للشيات كالأغر والمحجل ، وفي الطير والنوع والكبر والصغر من حيث الجسة ، ولا نناج للبغال والحمير ، بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد ، ) ويقرب من ذلك كله ما في التذكرة لكن لا يخفى عليك ما في دعوى توقف رفع الجهالة له عرفا على ذكر بعض ذلك ، أو مقتض غيره ، أو دليل بالخصوص ، ولعل عرفهم غير عرفنا الآن في ذلك ، بل وفي عزة الوجود وعدمه ، فإنه يمكن دعوى عدمها في جملة مما ذكروا أنه مقتض لها ، والأمر سهل بعد ما عرفت من كون المدار على رفع الجهالة عرفا وعدم عزة الوجود ، ومع الشك فالعمومات تقتضي الجواز والله أعلم . ( و ) كذا الكلام في السلف في ( الألبان والسمون والشحوم والأطياب والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركبها ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها ) وإن ذكر في القواعد والدروس وجوب التعرض في الأول إلى النوع كالمعز والمرعى ، بل في الأول منهما وإن قصد به الجبن أو الكشك ، احتمل ذكر الزمان بالصفاء والغم ، فإن لهما أثرا بينا في ذينك عند أهله ، وقالا معا ويلزمه مع الاطلاق حلبة يومه ، كما أنهما قالا أيضا يعتبر في الثاني ذكر النوع ، كالبقر ، واللون كالأصفر والمرعى والحداثة أو ضدها ، وينبغي أن يذكر في الثالث النوع واللون والصفاء ونحو ذلك مما يتوقف رفع الجهالة عليه ، وكذا الرابع - وأما الملابس ففي الدروس أنه يذكر في الثياب النوع والبلد والعرض والصفاقة والغلظ والنعومة أو اضدادها ، ولا يجوز ذكر الوزن لعسره ، وله الخام عند الاطلاق ، وإن ذكر المقصور جاز ، فإن اختلف البلد إن ذكر بلد القصارة ، كالبعلبكي