الشيخ الجواهري

256

جواهر الكلام

وإلا دخلت قيمة الولد معها كما ذكره جماعة من الأصحاب والظرف يتعلق بالقيمة ، أي القيمة عند الولادة بلا خلاف ، توفية لحق الشركاء من النماء والتفاتا إلى فحوى المعتبرة الواردة في وطئ الشركاء للأمة المشتركة ) ثم ذكر الصحيح المتقدم المشتمل على القرعة ، وربما يتوهم منه اعتبار القيمة المزبورة ولو حال الحمل للتوفية وللنصوص المشتملة على قيمة الولد ، فيكون وقت الضمان وقت انعقاد الحمل باعتبار أنه كوقت التلف ، والمضمون حينئذ قيمة ولد ، للنصوص ، ولعله على ذلك بنى شيخنا فيما سمعته من شرحه ضمانه لو خرج ميتا بأن يفرض حيا ، ومريضا بأن يفرض صحيحا ، بل قد سمعت احتمال تقديره تاما لو خرج ناقصا . لكن فيه أن المنساق من عبارات الأصحاب اشتراط الحياة في ضمانه فلو خرج ميتا لم يكن عليه شئ أصلا ، حتى قيمته حملا ، كما يقوم يوم خروجه حيا على أي الأحوال كان من الصحة والمرض والتمام والنقصان والذكورة والأنوثة والمسخ والخنوثة ، بل هو كصريح الدروس في الأمة المستحقة التي لم يظهر لنا فرق بينها وبين المقام بالنسبة إلى ضمان قيمة الولد فقال : وعليه قيمة الولد إن سقط حيا كما أنه قال : في المقام وعليه قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا ، بل قال الفاضل في القواعد في المقبوض بالبيع الفاسد لفساد الشرط إذا كان جارية ولو وطأها لم يحد أي مع عدم علم الفساد ، وعليه المهر وأرش البكارة والولد حر وعلى أبيه قيمته يوم سقط حيا ولا شئ لو سقط ميتا وأرش ما نقص بالولادة . وفي التحرير في أحكام البيع الفاسد أيضا لو كان المبيع أمة ، انعقد الولد حرا لا ولاء عليه ويلحق به ، ويجب على الواطئ قيمته يوم سقط لا يوم المحاكمة ،