الشيخ الجواهري
228
جواهر الكلام
" من أن ولده مملوك إلا أن يقيم البينة ، أنه شهد له شاهدان أنها حرة ، فلا يملك ولده ويكونون أحرارا " وخبر زرارة ( 1 ) " إلا أنهما مع عدم شهادتهما بتمام المدعى . وإمكان حملهما على صورة الزنا وغير ذلك ، معارضان بما هو أقوى سندا وأكثر عددا من النصوص المعمول بها بين الأصحاب ، ( و ) حينئذ فلا ريب في ضعف القول المزبور . نعم ( على أبيه قيمته يوم ولد حيا ) لقول الصادق عليه السلام في مرسل جميل ( 2 ) ( ويأخذ الرجل ولده بقيمته ) وفي موثقة ( 3 ) ( ويدفع المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية ، وقيمة الولد التي أخذت منه ) إلى غير ذلك من النصوص المراد منها وجوب القيمة تعبدا لا شرطية الحرية بها ، ( و ) قد عرفت تصريح الموثق أنه ( يرجع ) المشتري ( على البايع ) بالثمن ، و ( بما اغترمه من قيمة الولد ) لمكان الغرور ، وتعرف إنشاء الله في المسألة العاشرة تمام الكلام في كثير مما له تعلق في المقام كقيمة الولد وغيرها . ( وهل يرجع ) المشتري على البايع ( بما اغترمه من مهر وأجرة ) ونحو هما ( قيل : نعم لأن البايع أباحه من غير عوض ) فهو مغرور متضرر برجوع المالك عليه بذلك ، ونحوه الذي صرح به في خبر زرارة ( 4 ) ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثم إنه أتاها من يزعم أنها له ، وأقام على ذلك البينة ، قال : يقبض ولده ، ويدفع إليه الجارية ، ويعوضه قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها ) وربما كان في الرجوع بقيمة الولد إشارة إليه في الجملة ، ( وقيل لا لحصول عوض في مقابلته ) وقد تقدم تحقيق ذلك في بحث
--> ( 1 ) الوسائل الباب 67 من أبواب نكاح والعبيد والإماء الحديث 3 ( 2 ) الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 - 5 . ( 4 ) الوسائل الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4