الشيخ الجواهري

220

جواهر الكلام

بيع ولدها على كل حال ، وأما النصوص فليس فيها تصريح بالفرق بالنسبة إلى ذلك . نعم قيل إن ظاهر الموثق المزبور كون الوطئ بعد الشراء وبعد المدة المذكورة لأن استبانة الحمل لا تكون إلا بعد المدة المذكورة ، والأمر سهل بناء على المختار والله أعلم . المسألة ( الخامسة التفرقة بين الأطفال ) المماليك وإن لم يكونوا رشدة ( وأمهاتهم ) كذلك ( قبل استغنائهم عنهن محرمة ) عند الكاتب والشيخين والتقي والقاضي وابن حمزة والفاضل في التذكرة وظاهر القواعد والمقداد في التنقيح والعليين وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل هو المشهور بل عن الخلاف الاجماع عليه ( وقيل ) : والقائل الشيخ في باب العتق من النهاية والحلي والفاضل في جملة من كتبه ، وأول الشهيدين وابن فهد في المقتصر ( مكروهة وهو الأظهر ) . جمعا بين ما دل على الجواز من الأصل ، وعموم تسلط الناس على أموالهم ( 1 ) وعلى خصوص العقود عليها وغيرهما ، وما دل على المنع كصحيح معاوية بن عمار في الصحيح ( 2 ) ( قال : سمعت الصادق عليه السلام يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بكاؤها فقال : ما هذا البكاء فقالوا يا رسول الله احتجنا نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فأتي بها ، وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا ) وموثق سماعة المرسل في الفقيه ( 3 ) ( عنه عن الصادق عليه السلام عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما ؟ وعن المرأة وولدها هل يفرق بينهما ؟ فقال : لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك ) وصحيح هشام ابن الحكم ( 4 ) ( قال : اشتريت للصادق عليه السلام جارية من الكوفة

--> ( 1 ) البحار ج 2 ر 272 الطبع الحديث ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 - 4 - 3 ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 - 4 - 3 ( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 - 4 - 3