الشيخ الجواهري
170
جواهر الكلام
( ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه ) عند الشراء قال : زرارة ( 1 ) ( كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل ومعه ابن له فقال : أبو عبد الله عليه السلام ما تجارة ابنك ؟ فقال التنخس فقال : له أبو عبد الله عليه السلام لا تشتر شيئا ولا عيبا فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان ، فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته ، وتصدق عنه بأربعة دراهم ) . ( و ) منه يعلم استحباب ( أن يطعمه شيئا من الحلاوة وأن يتصدق عنه بشئ ) وإن لم يكن المقدار المعلوم ، لظهور عدم إرادة الاشتراط فيه ، وفي الدروس أن الأقرب استحباب تغيير الاسم في الملك الحادث ، قال : ( وروي كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه ) وفي شرح الأستاذ استحباب الثلاثة في كل تملك ، واختيار الأسماء الشريفة كعبد الله وعبد النبي وعبد علي ، وبما يسمى به عبيدهم كقنبر وبلال وفضة ونحوها ، وأما التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة فالأولى تركه ، لخوف إهانة الاسم باستخدامه ، والأمر سهل . ( ويكره وطئ من ولدت من الزنا ) من الأبوين ، وأحدهما في وجه ( بالملك والعقد ) ولو تحليلا ( على الأظهر ) للفضاضة وفوات النجابة ولخوف العار والنصوص كحسنة الحلبي ( 2 ) عن الصادق عليه السلام ( قال : سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح أن يطأها قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي ) وهي وغيرها الحجة على ابن إدريس المحرم ذلك بناء منه على كفر ولد الزنا ، وتحريم الكافرة ، وفي المقدمتين منع ، وفي الدروس أن العقد أشد كراهية من الملك ، وفي شرح الأستاذ إنه تشتد الكراهة بطلب النسل ، لترتب معظم الفساد عليه ، قلت : ولعله لذا قال : في القواعد إنه إن فعل فلا يطلب الولد منها ، أي إن وطئ غير مبال بالكراهة فلا يطلب النسل منها بأن يترك الامناء أو يعزل أو يطأ في غير القبل أو اليائس
--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 60 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3