الشيخ الجواهري

16

جواهر الكلام

كيف نشتريه فقال تشتريه بالذهب والفضة جميعا ) ( و ) كذا ( يجوز بيع جواهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة وإن كان فيه ) أي الرصاص والصفر ( يسير من الفضة أو الذهب ) بلا خلاف ( لأن الغالب ) عليه اسم ( غيرهما ) فلا يصدق بيع المجانس بمثله ولا بيع الأثمان بمثلها فلا يجري عليه حكم الربا وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ولا حكم الصرف . قال : معاوية ( 1 ) وغيره ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه ، فضة ، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب ) وفي خبر البجلي ( 2 ) عنه أيضا ( في الأسرب يشترى بالفضة ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس ) . وقد ظهر منها أن المدار على غلبة الاسم حقيقة ، فلا يجزي غيره حتى التسامح للقلة ونحوها وهو كذلك ، قال في المسالك : ( إن مجرد الأغلبية غير كاف في جواز البيع بذلك النقد كيف اتفق ، حتى لو كان الخليط عشرا يمكن تمييزه لم يجز بيعه بجنسه إلا مع زيادة الثمن عليه بحيث يقابل الآخر ) . نعم قد يظهر من بعضهم أنه إذا كان تابعا غير مقصود لم يمنع من البيع بجنسه ، كالذي يزين به السقف والجدران والمصاحف ، مع أنه قد يناقش فيه بعدم مدخلية القصد في ذلك وجواز نحو ذلك مما ذكره لخروج النقد فيها عن الموزونية فتأمل جيدا والله أعلم . ( ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة ) والدنانير بالشراء بها وغيره من أنواع التصرفات ( مع جهالة ) أصل ( الغش ) أو قدره ( إذا كانت معلومة المصرف بين الناس ) بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، فضلا عن محكيه ، للسيرة القطعية بعد الأصل وقال حريز : ( 3 ) ( كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر ) والبقباق ( 4 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال : إذا أنفقت ما يجوز

--> 1 - الوسائل الباب 17 من الصرف الحديث 2 ، 1 2 - الوسائل الباب 17 من الصرف الحديث 2 ، 1 3 - الوسائل الباب - 10 - من أبواب الصرف الحديث - 10 - 9 4 - الوسائل الباب - 10 - من أبواب الصرف الحديث - 10 - 9