الشيخ الجواهري
157
جواهر الكلام
ولعل قول المصنف ( ولو اشتراهما فسقط الولد ) بآفة سماوية مثلا ( قبل القبض رجع المشتري بحصة الولد من الثمن ) يوافق التبعيض ، لعدم ذكره الدخول في غير صورة الشرط ( و ) كيف كان ف ( طريق ذلك أن تقوم الأمة ) مثلا ( حاملا ) ومجهضا ( لا حائلا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن ) ولو جني عليه أعابته أخذ منه أرش يوم الجناية إن شاء مع اختيار البقاء ، ولو لوحظ نفس الحمل لا صفة الحاملية اعتبرت قيمته لا تفاوت الصفتين في وجه ، ولو اختلفا ففي شرح الأستاذ قدم قول مدعى اعتبار الصفة دون عين الحمل ، قال : وفي الشرطية وعدمها يقدم قول الثاني وفيها وفي الشرطية يقدم مدعى الشرطية ، ويحتمل التداعي ، وفي اتحاد الحمل تعدده يقدم قول مدعى الاتحاد فتأمل جيدا والله أعلم . ( ويجوز ابتياع بعض الحيوان ) الحي مأكول اللحم أو غيره ( مشاعا ) إذا كان معينا على وجه يعلم نسبته إلى الجملة ( كالنصف والربع ) ونحوهما بلا خلاف ولا إشكال ، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى العمومات وغيرها أما المذبوح فقد جزم بعض مشايخنا بعدم جواز بيع البعض المشاع منه ، وأولى منه المسلوخ ، وهو مبنى على أنه بالذبح يكون موزونا وفيه بحث ، وأما بيع جزء معين من الحي كيده ورجله ، أو نصفه الذي فيه رأسه ، أو الآخر الذي فيه ذنبه ، أو نحوهما فغير جائز إجماعا بقسميه على ما في شرح الأستاذ ، وظاهر المختلف وغيره أنه من المسلمات ، بل في الأول ( أنه فيما لا يؤكل لحمه أو إذا لم يكن المراد منه اللحم ، بل الركوب والحمل نحوهما من الواضحات التي لا تحتاج إلى شاهد ) . وهو جيد ، إلا أنه قد يشكل الفرق بين الأول : أي ما أريد ذبحه للأكل ، وبين ما تسمعه من الخلاف في استثناء الرؤوس والجلد ، بل الصحيح الغنوي ( 1 ) أو حسنه الذي ستعرف عمل الأصحاب به صريح في بيع الرأس والجلد ، واحتمال اختصاصهما بالحكم المزبور بيعا أو استثناء ، مناف لتصريح البعض بعدم الفرق بينهما وبين غيرهما في حكم الاستثناء ، ولما تعرفه من الاتحاد في المدرك ، والجهالة الناشئة من عدم تعيين موضع القطع كالتشاجر إذا اختلفا في إرادة بقاء الحيوان وذبحه ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1